السيد الخميني

406

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

القول في الطواف الطواف : أوّل واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته ؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا . ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات . ( مسألة 1 ) : الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً ، الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل . ( مسألة 2 ) : لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، وإلّا استناب لإتيانه . ( مسألة 3 ) : لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه ، فإن أمكن أن يُطاف به - ولو بحمله على سرير - وجب ، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان ، وإلّا تجب الاستنابة عنه . ( مسألة 4 ) : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده . ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده . القول في واجبات الطواف وهي قسمان : الأوّل في شرائطه ، وهي أمور : الأوّل : النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام . الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر ، فلايصحّ من الجنب والحائض ومن كان